الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
482
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
10 - يدفع النصف إلى الأصناف ، واما حقه يودعها من ثقة إلى ثقة أو يدفن وهو مذهب الشيخ في النهاية . 11 - حصة الأصناف تصرف إليهم ، واما حصة الإمام يتخير فيها بين الدفن والوصية بها وصلة الأصناف اختاره الشهيد في الدروس . 12 - خمس الأرباح مباح للشيعة فإنه بأجمعه للإمام عليه السّلام دون ساير الأصناف ، واما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه عليه السّلام وبين الأصناف ، اختاره صاحب المعالم في المنتقى ( ولكن لم يبين فيما حكى عن كلامه حال غير الأرباح وانه كيف يصرف ) . 13 - قصر اخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بان يضمن في ذمته ، وهو مختار المجلسي - قدس سره - . ومن الواضح انه ليس قولا في المسألة بل هو توجيه لروايات التحليل . 14 - لا يباح شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على اباحتها ، وهو مذهب ابن الجنيد . وغير خفى ان هذا أيضا ليس قولا في المسألة ، بل هو قول بالخلاف في مسألة أخرى وهي مسألة تحليل المناكح والمساكن والمتاجر وسيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه . فالأقوال في الواقع اثنا عشر قولا وان كان قد يحكى أقوال أخرى أيضا في المسألة عن بعض آخر . 15 - ويظهر من بعض كلمات المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قول آخر وهو صرف حصة الأصناف إليهم والتصدق بمال الامام عليه السّلام نظرا إلى جواز التصدق بحال الغائب الذي تعذر ايصاله اليه وعدم انحصار هذا الحكم لمجهول المالك ، ولكن ذكر في آخر كلامه في المقام : « الانصاف ان القول بجواز صرفه إلى الفقراء مطلقا بل وكذا إلى سائر المصارف التي يحصل بها